السيد الخميني

327

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في صحّة جعل الخيار لأجنبيّ يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ ، وحكي عليه الإجماع « 1 » . وفي « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه « 2 » ، بل الظاهر من « التذكرة » إجماع فقهاء المسلمين - ما عدا الشافعي في أحد قوليه « 3 » - عليه ؛ لعموم دليل الشرط . وربّما يستشكل فيه : بأنّ ذلك مخالف لماهية الخيار المعهودة عند الشرع والعرف ، سواء كان الخيار هو حقّ الترادّ الاعتباري ، أو حقّ فسخ العقد ؛ فإنّ المعهود منه هو الردّ في ملك الفاسخ بالفسخ ، أو بالترادّ ، فيمكن أن يقال : إنّ

--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 53 ؛ انظر مفتاح الكرامة 14 : 197 ؛ رياض المسائل 8 : 187 . ( 2 ) - جواهر الكلام 23 : 34 . ( 3 ) - انظر تذكرة الفقهاء 11 : 53 ؛ بداية المجتهد 2 : 211 ؛ المغني ، ابن قدامة 4 : 100 ؛ الشرح الكبير ، ذيل المغني ، ابن قدامة 4 : 68 .